قالت الزيدية: لا تثبت الحجة في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا بشهادة أربعة رجال من أهل العدالة، قياسا على شهادة الزنا.
وقالت الخوارج كلها الا الفضيلة: الحجة في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة عدلين، لقول الله عز وجل: { «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} » .
وقال النظام: لا تعقل الحجة عند الاختلاف من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا من ثلاثة أوجه:
امن نص من تنزيل لا يعارض بالتأويل.
ب أو من اجماع الأمة على نقل خبر واحد لا تناقض فيه.
ج أو من جهة العقل وضرورته.
وبقوله: قال أكثر المعتزلة.
وقال أبو الهذيل: الحجة في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة عشرين رجلا من أهل العدالة، لقوله تعالى: { «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صََابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} » .
وقال واصل بن عطاء، وغيلان بن عمرو بن عبيد: لا تعقل الحجة الا بالاجماع، إما في اجماع الأمة على الخطأ والكذب من بطلان الدين وعدم الاسلام
وحكى الجاحظ في كتاب الأخبار: ان من الناس من يقول: إن الحجة في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة سبعين رجلا، من أهل العدالة، لقوله تعالى: { «وَاخْتََارَ مُوسى ََ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقََاتِنََا} »
وقالت الحشوية: كل ثقة من العلماء يأتى بخبر مسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حجة
وقالت الفضيلية من الخوارج: لا تعقل الحجة في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا بتقليد أهل الثقة من العلماء الصالحين.
وبه قالت عامة المرجئة