فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 415

والرّقبى: أن يسكن الرجل الرجل دارا، فاذا مات المسكن، ردها الساكن على ورثته، يقال: أعمرتك دارا وأرقبتك دارا

وقوله: والعارية مؤداة: يقول ردّها واجب على المعار إلى صاحبها

وقوله: ولا وصية لوارث: فإن للرجل أن يوصى بثلث ماله، ولا يزيد عليه، ويستحب له أن يوصى بأقل من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد: والثلث كثير، لأن تترك عيالك أو ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة [1] يتكففون الناس

واختلف الناس في الثلث الّذي يجوز للرجل أن يوصى به، هل يجوز أن يوصى به لأحد من الورثة؟

فقال أكثر الأئمة: لا يجمع بين الميراث والوصية، ولا تجوز الوصية لأحد من الورثة، وإنما تجوز لغير الوارث، واحتجوا بالخبر: لا وصية لوارث

ومنهم من قال: يجوز أن يوصى بالثلث لبعض ورثته دون بعض، وإن معنى الخبر: لا وصية لوارث، فيما زاد على الثلث

وقوله: لا قطع في ثمر ولا كثر، الكثر: جمار النخل وهو شحمه، ولا قطع في الثمر إذا أخذ من رءوس الشجر، فأما إذا أحرز فحكمه حكم غيره من الأموال المحرزات، وفيه القطع

وقوله: لا قود إلا بحديد، فيه اختلاف بين الفقهاء

منهم من قال: من قتل إنسانا بغير حديد لم يجب عليه القتل، وإنما تجب عليه الدية، فان قتله بحديدة وجب عليه القود والقتل

(1) عالة: فقراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت