طابقوا الأكاسرة في تقديم غير الكامل، ووضع التّيجان [1] على بطون الحوامل، والائتمام بالجنين، قبل حدوث النّجو والذّنين [2] »
* «أو صح قول الجارودية إنها منصوصة بالاشارة والوصف، باخبار عندهم كخبر النعل والخصف، لقد وصفوا الخالق بالرّمز، والتلبيس بالاشارة والغمز أو صح قولهم [3] فى حصرها على الذرية، دون غيرهم من البرية، وانها لهم كالقلادة، بما لهم من الولادة»
الكبر: الكبائر، ومنه قوله تعالى: {إِنَّهََا لَإِحْدَى الْكُبَرِ}
وصماء العبر: اسم من أسماء الداهية. قال الحرمانى يمدح المنذر بن الجارود:
أنت لها منذر من بين البشر ... داهية الدّهر وصماء العبر
يريد: يا منذر
يعنى: مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن حمير ثم من الأصحاب، وهو الّذي تنسب إليه المالكية بالمغرب، ويروى عن المالكية أنهم يستحلون اللواط بالمماليك، وان الشافعية يجيزون القمار بالشطرنج، وأن الحنفية يجيزون شرب الخمر، وأن الروافض يجيزون المتعة
قال المعرى يذكر هذه المذاهب:
الشافعىّ من الأئمة واحد ... ولديهم الشطرنج غير حرام
وأبو حنيفة قال، وهو مصدق، ... فيما يفسّره من الأحكام:
شرب المنصف والمثلث جائز ... فاشرب على أمن من الآثام
وأجاز [4] مالك الفقاح [5] تطرفا ... وهم دعائم قبة الاسلام
(1) فى الاصل: السجان
(2) فى الاصل: والزنين
(3) فى الاصل: قوله
(4) يروى: وأباح
(5) اللواط تقريبا، فالفقحة: حلقة الدبر، وقيل: الدبر الواسع، وقيل: هى الدبر بجمعها، ثم كثر حتى سمى كل دبر: فقحة.