فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 415

غير السّرى وسائق نجّاش [1]

والمنابذة [2] : أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع، أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا وكذا

وقيل: هو أن يقول الرجل: إذا نبذت أليك الحصاة من يدى، فقد وجب البيع بكذا، وهو معنى قوله: إنه نهى عن بيع الحصاة

والملامسة: أن يقول الرجل إذا لمست ثوبى، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع بكذا

وقيل: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه

فهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها

وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، يقال: حلوته، إذا أعطيته على فعله

والحلوان [3] أيضا: الرشوة، وهو ما يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وكانت العرب تعيّر به، قالت امرأة في زوجها:

* لا يأخذ الحلوان من بناتنا *

وعسب الفحل: كراؤه، الّذي يؤخذ على ضرابه [4]

(1) أنفش الراعى الغنم: أرسلها ليلا ترعى ونام عنها، أى تركها ترعى بلا راع.

السرى: سير الليل. النجش: السوق الشديد. النجاش: الّذي يسوق الركاب والدواب في السوق يستخرج ما عند ما من السير

(2) كانوا في الجاهلية يحضر الرجل قطيع الغنم فينبذ الحصاة ويقول لصاحب الغنم:

إن ما أصاب الحجر فهو لى بكذا، وكانوا يدعون هذا البيع: بيع المنابذة، وبيع القاء الحجر، وبيع الحصاة

(3) وحلا الرجل حلوا وحلوانا: وذلك أن يزوجه ابنته أو أخته أو امرأة ما بمهر مسمى على أن يجعل له من المهر شيئا مسمى

(4) ووجه الحديث: أنه نهى عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف، وهو كثير في الكلام. واعارة الفحل مندوب إليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت