وَنَظرَةٌ فَاحِصَةٌ في بُنُودِ هَذِهِ الوَثِيقَةِ الخَبِيثَةِ، تَكفِي لِمَعرِفَةِ مَاذَا يُرَادُ مِنهَا، حَيثُ تَنُصُّ تِلكَ البُنُودُ النَّجِسَةُ القَذِرَةُ، عَلَى مَنحِ الفَتَاةِ كُلَّ الحُرِّيَّةِ الجِنسِيَّةِ، مَعَ رَفعِ سِنِّ الزَّوَاجِ، وَتَوفِيرِ وَسَائِلِ مَنعِ الحَملِ لِلمُرَاهِقَاتِ وَتَدريِبِهِنَّ عَلَى استِخدَامِهَا، وَإِبَاحَةِ الإِجهَاضِ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الحَملِ غَيرِ المَرغُوبِ فِيهِ، وَمُسَاوَاةِ الزَّانِيَةِ بِالزَّوجَةِ، وَمُسَاوَاةِ أَبنَاءِ الزِّنَا بِالأَبنَاءِ الشَّرعِيِّينَ في كُلِّ الحُقُوقِ، وَإِعطَاءِ الشَّوَاذِّ الحُقُوقَ وَحِمَايَتِهِم وَاحتِرَامِهِم، وَحِمَايَةِ العَامِلاتِ في البِغَاءِ، وَإِعطَاءِ الزَّوجَةِ الحَقَّ في أَن تَشتَكِيَ زَوجَهَا بِتُهمَةِ الاغتِصَابِ أَوِ التَّحَرُّشِ، مُمَاثَلَةً لِمَن يَغتَصِبُ أَجنَبِيَّةً أَو يَتَحَرَّشُ بها، وَالتَّسَاوِي في المِيرَاثِ، وَالاقتِسَامِ التَّامِّ لِلأَدوَارِ دَاخِلَ الأُسرَةِ بَينَ الرَّجُلِ وَالمَرأَةِ، وَإِلغَاءِ التَّعَدُّدِ وَالعِدَّةِ وَالوِلايَةِ وَالمَهرِ وَإِنفَاقِ الرَّجُلِ عَلَى الأُسرَةِ، وَالسَّمَاحِ لِلمُسلِمَةِ بِالزَّوَاجِ بِغَيرِ المُسلمِ، وَسَحبِ سُلطَةِ التَّطلِيقِ مِنَ الزَّوجِ وَنَقلِهَا لِلقَضَاءِ، وَاقتِسَامِ المُمتَلَكَاتِ بَعدَ الطَّلاقِ، وَإِلغَاءِ الاستِئذَانِ لِلزَّوجِ في السَّفَرِ أَوِ العَمَلِ أَوِ الخُرُوجِ. وَغَيرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ ظُلمٌ شَنِيعٌ وجَاهِلِيَّةٌ مَقِيتَةٌ، وَانتِقَاصٌ لِمَبدَأِ العِفَّةِ وَالسِّترِ، وَانتِهَاكٌ لِحُقُوقِ المَرأَةِ وَالرَّجُلِ وَالأُسرَةِ وَالمُجتَمَعِ، وَتَقرِيرٌ لإِشَاعَةِ الفَاحِشَةِ بَينَ المُؤمِنِينَ.