فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 274

ـ ومنها: الجعالة تجوز على فعل القرب دون الإجارة.

ـ ومنها: الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز.

ـ ومنها: الإجارة تكون مع معين والجعالة قد تكون مع معين ومع غير معين.

فائدة (67)

[الوقف على حجرة النبي صلّى الله عليه وسلّم]

قول صاحب «الرعاية» [1] رحمه الله: «ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلّى الله عليه وسلّم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحوه» .

هذا فيه نظر، بل الصواب الموافق للشريعة ولقاعدة المذهب المنع في الصورتين؛ لأنه لا يصح الوقف إلا على جهة قربة؛ فكيف بالمعصية أو ما اشتمل على معصية؟!

وكذلك قول صاحب «الإقناع» وغيره: «لا يصح الوقف على الكنائس والديرة ونحوها، بل يصح على من ينزلها من مارٍّ ومجتاز فقط» . وعللوا ذلك بأن الوقف عليهم لا على البقعة أيضًا فيه نظر؛

فإنه إعانة ظاهرة على عمارة بيوت الكفر، وما كان كذلك؛ فهو

(1) ـ صاحب لرعاية هو أبي عبد الله بن محمد بن حمدان الحراني الحنبلي المتوفي سنة 695؛ رحمه الله. انظر كتاب"المدخل المفصل"للشيخ بكر أبو زيد (ص 745) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت