فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 274

ثم إن كانوا في جهة واحدة؛ الأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة؛ قدم الأقوى، وهو الشقيق، ثم إن استووا من كل وجه؛ اشتركوا.

ـ ومنها: من نشزت امرأته وتركت الواجبَ عليها في حقه؛ وعظها أولًا وخوفها ورغبها ورهبها، فإن أصرت؛ هجرها في المضجع، فإن أصرت؛ ضربها ضربًا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعًا لحقها الواجب لها عليه.

فائدة (95)

[حكم رجوع الموكل بعد تصرف الوكيل]

إذا وكل وكيلًا في تصرف عقد أو فسخ أو غيرهما، فتصرف الوكيل، ثم بعد التصرف ادعى الموكل أنه رجع وفسخ توكيله قبل أن يتصرف، فإن كان ذلك ببينة؛ صار تصرف الوكيل لاغيًا، وكذلك إذا صدق المتصرف معه وإن لم يكن ببينة؛ لم يقبل قول الموكل؛ لأن الوكالة ثبتت، والتصرف المأذون فيه حصل، والأصل عدم نقضه إلا في مسألة اختلف فيها كلام الأصحاب، وهو ما إذا وكل زوجته في طلاق نفسها وطلقت نفسها، وادعى أنه رجع قبل إيقاعها؛ فقيل: القول قول الزوج، وقيل: القول قول الزوجة، وهو الأظهر كغيرها من المسائل بناءً على هذا الأصل الذي ينبغي طرده، وكذلك لو وكل غير الزوجة فطلق الوكيل وادعى الزوج أنه رجع قبل الإيقاع. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت