فائدة (105)
[الضمان في المتلف للنفوس والأموال]
الأصل في المتلف للنفوس والأموال بغير حق أن الضمان يكون عليه عامدًا أو ساهيًا أو جاهلًا؛ إلا في مسائل:
ـ منها: ما يتلفه العبد يكون في رقبته ويفديه السيد بالأقل من أرش الجناية وقيمته.
ـ ومنها: من أرسل صغيرًا أو مجنونًا لا ولاية له على واحد منهما، أو استعمله في عمل فأتلف أو تلف؛ فضمان ذلك على المرسل.
ـ ومنها: الغاصب للعبد جميع إتلافاته، وتلفه ضمانه عليه.
ـ ومنها: العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد، فإن تعذر ذلك؛ فعلى بيت المال.
ـ ومنها: خطأ الحاكم في حكمه والإمام ونوابه في أحكامه وأعماله العامة؛ فإنها في بيت المال.
ـ ومنها: خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والولي وما أشبههم من أهل الولايات إذا أخطؤوا في تصرفاتهم وأعمالهم؛