فائدة (10)
[الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة]
في قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطِّيِّبَاتِ} [الأعراف: 157] ، {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] ، {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119] .
يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة من مآكل ومشارب وملابس وأوانٍ وغير ذلك فلا يحرم شيء من ذلك إلا إذا دلَّ الدليل الشرعي على حرمته.
فائدة (11)
[في إزالة النجاسة]
إزالة النبي صلّى الله عليه وسلّم النجاسة والإرشاد إلى إزالتها: تارة بالماء، وتارة بالأحجار، وتارة بالتراب، وتارة بزوال أوصافها، يدل على أن النجاسة لا يشترط لها عدد، إلا نجاسة الكلب، وأنها تزال بكل شيء يزيلها، وأيضًا فإن النجاسة حسية لا معنوية، فمتى كانت موجودة فحكم النجاسة باقٍ معها ومتى زالت لم يبقَ لها حكم. والله أعلم.