والثمار مع أن جميع ما يلزم ويشترط ويحل ويحرم في أنواع البيوعات موجود فيها.
قيل: لما اختصت به من الأحكام والبحوث الخاصة؛ كالبحث فيما يدخل في البيع وما لا يدخل، وما يكون للبائع وما يكون للمشتري، وبيع الحبوب والثمار حيث لها حالات:
ـ حال إذا كانت تابعة للأصول حل بيعها على كل حال.
ـ وحال إذا بيعت منفردة؛ ففيها تفصيل: إن بيع قبل بدو الصلاح؛ لم يحل، وإن بيعت بعد بدو الصلاح؛ حلت.
وأيضًا يذكرون فيها تبقية الثمار والزروع التي لا تدخل في بيع أصولها إلى استكمالها؛ فهذه الخصائص التي أوجبت تخصيص الفقهاء رحمهم الله لها بباب.
ونظير هذا تخصيصهم باب السلم، وهو داخل في البيوعات؛ لما اختص به من الشروط الزائدة على شروط البيع المطلق. والله أعلم.
فائدة (59)
[في بيان شعب الإيمان]