عَلَيْها أو تحتَها [1] .
علي -رضي الله عنه-: من السُّنَّة في الصَّلاة وضعُ الأَكُفِّ على الأَكُفِّ تحت السُّرَّة [2] . عمرو بن مالك، عن أبى الجَوْزاء، عن ابن عباس [3] مثل تفسير علي، إلا أنه غيرُ صحيح، والصحيح حديث علي.
قال في (ق/ 241 ب) رواية المُزَني [4] : أسفل السُّرَّة بقليل، ويكرهُ أن يجعلَها على الصَّدر [5] ، وذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن التكفير [6] ،
(1) انظر"مسائل أبي داود": (ص/ 48) ، و"المغني": (2/ 141) وقال الترمذي في"جامعه": (2/ 33) -بعد أن ذكر الاتفاق على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة-:"ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السُّرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السُّرّة، وكلُّ ذلك واسع عندهم"اهـ.
(2) أخرجه أحمد"زوائد المسند": (2/ 222 رقم 875) ، وأبو داود رقم (756) ، وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جُحَيفة به. وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف -ضعَّفه أحمد وغيره- وزياد مجهول.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي -2/ 31 - كما في"الدر": (6/ 689) في تفسير {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) } قال:"وضع اليمنى على الشمال عند التحريم في الصلاة"ليس فيه ذكر للسُّرَّة. وفى سنده رَوْح بن المسيب ضعيف، وعَمرو بن مالك النّكري متكلَّم فيه.
(4) هو: أحمد بن أصرم، تقدمت ترجمته.
(5) ومثله فى"مسائل أبي داود": (ص/ 48) .
(6) لم أره مسندًا، وذكره ابن أبي يعلى في"الطبقات": (1/ 16) عن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن حديث إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي معشر قال:"يُكره التكفير في الصلاة"قال أبي: التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة"."
وذكره أبو موسى المديني في"المجموع المغيث": (3/ 57) بلا إسناد، وقال:"التكفير: انحناء أهل الذمة لرئيسهم ... وهو الانحناء الشديد، ووضع اليد على اليد، كما يفعل أهل الذمة ....".