تَتَربَّصَ سنتينِ على النِّصفِ من الحُرَّةِ.
سمعتُ أحمد يقول في حديث أبي هريرة:"من حَمَلَ جنازةً فَليَتَوَضَّأ" [1] ؟ فقال: كأنه يقولُ: لا يحملُها حتى يتوضَّأَ، أو كما قال.
وسألتُه عن قوم مالت فيهم ميِّتٌ، وليس عندَهم ماءٌ؟ فقال: يُيَمَّمُ.
قلت: فإنَّهم يَمَّموه وصلَّوا عليه وأصابوا الماء، قال: لا أدري ما هذا، لم أسمعْ في هذا بشيءٍ.
وكتبتُ إليه أسألُه عن من زارَ القبرَ يقف قائمًا أو يجلسُ فيدعو؟ فأتى الجوابُ: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
ومن مسائل أحمد بن أصْرَمَ بن خُزَيْمَةَ بن عباد بن [2] عبد الله بن حسَّان بن عبد الله ابن المُغَفَّل المُزَنى الصَّحابي [3]
سمعته وقال له رجلٌ: جمعنا الله وإيَّاك في مستقرِّ رحمته، فقال: لا تقُلْ هكذا.
قلتُ: اختلف السَّلَفُ في هذه الدعوة، وذكرها البخاري في
(1) أخرجه الترمذي رقم (993) ، وابن ماجه رقم (1463) ، وابن حبان"الإحسان": (3/ 435) ، والبيهقي: (1/ 301) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة: (2/ 470) وأحمد: (15/ 334 رقم 9862) من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، وله أسانيد أخرى عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وقد رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف على أبي هريرة، انظر في الكلام عليه"العلل للدارقطني": (9/ 293) ، و"نصب الراية": (2/ 281 - 282) .
(2) "عباد بن"سقطت من (ع) .
(3) تقدمت ترجمته (3/ 976) ، وبعض مسائله.