قال: يَقضي.
* أختلف قوله في صفة وضع اليد على اليد؛ فعنه أحمد بن أصرم المزني وغيرُه؛ أنه يقبضُ بيمينه على رُسْغ يساره. وعنه أبو طالب: يضعُ يَدَهُ اليُمنى وضعًا بعضُها على ظهر كفِّه اليسرى وبعضها على ذراعه الأيسر.
للأولى: حديث وائل:"رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يضَعُ يده اليُمنى على اليُسْرى قريبًا من الرُّسْغ" [1] . وفي حديث:"ثم ضرَب بيميِنهِ على شِماله فَأَمْسَكَها" [2] .
وللثانية: ما روى أنس: أنه وَضَعَ يمينَه على شماله على هذا الوصف [3] . وفي حديث وائل من طريق زائدة، عن عاصم بن كُلَيب، قال: ثم وَضَع يَدَهُ اليُمنى على ظهر كفِّه والرُّسغ والساعد [4] .
* واختلف في موضع الوضع؛ فعنه: فوقَ السُّرَّة، وعنه: تحتها، وعنه أبو طالب: سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السُّرَّة أو أسفل، وكلُّ ذلك واسعٌ عنده، إن وضعَ فَوْقَ السُّرَّةِ أو
(1) أخرجه أحمد (31/ 166 رقم 18873) ، والدارمى: (1/ 312) ، والطبراني في"الكبير": (22/ 25) . وفي سنده عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، لكن له شواهد يصحّ بها.
(2) أخرجه بهذا اللفظ ابنُ خزيمة في"صحيحه"رقم (478) والطبراني في"الأوسط": (2/ 198) من حديث وائل بن حُجْر.
(3) أخرجه البيهقي: (2/ 30) ، وأبو الشيخ كما في"الدر": (6/ 689) وليس فيه تفصيل لصفة الوضع.
(4) أخرجه أحمد: (31/ 160 رقم 18870) ، وأبو داود رقم (727) ، والنسائي: (2/ 126) وغيرهم.