متاعٌ، ابنُ المسيب: ليس لها متاعٌ، قال أبو عبد الله: من مَتَّع فحسن، ومن لم يمتِّع فحسن.
{الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هو: الزوج، وقد قال قوم: هو الولي، فإذا عفا الرجلُ أعطاها المهرَ كاملًا {أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] قال: تكونُ المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت.
قلت: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأبُ، وهو مذهب مالك، واختاره شيخُ الإسلام ابن تيمية [1] ، وقد ذكرتُ على رُجحانه بضعةَ عشر دليلًا في موضع آخر [2] .
{الْوُحُوشُ حُشِرَتْ} [التكوير: 5] قال: جمعت، وقال قوم: ماتت.
قال من قرأ: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: 63] قال: موسى وهارون، ومن قرأ:"سِحْرَان"قال: هذان كتابانِ واحد بعد واحد.
قلت: هكذا رأيته، وهو وهْم! وإنما هذا تفسير الآية التي في القصص:"أوَ لَمْ يَكْفروا بما أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا: سَاحِرَانِ تَظَاهَرا"أراد: موسى ومحمدًا - صلى الله عليه وسلم -، {وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48) } [القصص: 48] . وقرأ الكوفيون: {سِحْرَانِ تَظَاهَرَا} أرادوا: التوراة والقرآن، وأما آية (طه) فليس فيها إلا قراءةٌ واحدةٌ، ومعنًى واحد {لَسَاحِرَانِ} يريدون: موسى وهارون، فاشتبهت الآيتان على الناقل أو السامع.
{نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) } [المعارج: 16] : تأكل لحم الساقين.
قلت: في الآية تفسيران مشهوران: أحدهما: أن الشَّوَى: الأطراف
(1) انظر:"مجموع الفتاوى": (32/ 359 - 360) ، و"الاختيارات": (ص/ 238) .
(2) ستأتي إشارة المصنف إلى هذا البحث فيما سيأتي من هذا الكتاب: (3/ 1112) ولم أجد هذا البحث في كتبه المطبوعة.