فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1738

أمارات الرِّيبة على المتهم، فمَنْ أطلقَ كُلَّ متَّهَمٍ وحلّفه وخلَّى سبيلَه مع علمِه باشتهاره بالفساد في الأرض، ونَقْبِه البيوتَ وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذُهُ إلا بشاهدَي عدْلٍ؛ فقولهُ مخَالفُ للسِّياسة الشرعية، وكذلك منعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغَالَّ (ق/ 267 أ) من سهمِهِ من الغنيمة [1] ، وتحريق الخلفاء الراشدين متاعَه كله [2] ، وكذلك أخذه شطرَ مال مانع الزكاة [3] ، وكذلك إضعافُه الغُرْمَ على سارق ما لا يُقطعُ فيه وعقوبته بالجَلد [4] . (ظ/187 أ) وكذلك إضعافُه الغرْمَ على كاتم الضَّالَّة [5] . وكذلك تحريق عمر حانوتَ الخَمَّار [6] ، وتحريقه قَرْيَةَ خمر [7] ، وتحريقه قصرَ سعد بن أبي وقَّاص لما احتجَبَ فيه عن الرَّعِيَّة [8] ، وكذلك حَلْقُه رأسَ نصرِ بن حجَّاج ونفيه [9] ، وكذلك

(1) أخرجه أبو داود رقم (2713) ، والترمذي رقم (1461) -من حديث عمر رضي الله عنه- وضعفه البخاري والترمذي، وأشار إلى ذلك أبو داود.

(2) أخرجه أبو داود رقم (2715) من حديث ابن عَمْرو -رضي الله عنهما- وهو ضعيف. وانظر:"التلخيص": (4/ 81، 113) .

(3) أخرجه أحمد: (33/ 220 رقم 20016) ، وأبو داود رقم (1575) والنسائى: (5/ 25) ، وابن خزيمة رقم (2266) ، والحاكم: (1/ 398) وغيرهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

(4) أخرجه أبو داود رقم (1710) ، والترمذي رقم (1289) مختصرًا، والنسائي: (8/ 85 - 86) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الترمذي.

(5) أخرجه أبو داود رقم (1718) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(6) أخرج عبد الرزاق: (6/ 77) أن عمر أحرق بيتَ رجلٍ وجد فيه خمرًا وكان جُلد فيها.

(7) ذكر شيخ الإسلام في"الاقتضاء": (2/ 49) أن عليًا حرق قرية يباع فيها الخمر، ولم أجده عن عمر.

(8) أخرجه أحمد: (1/ 448 رقم 390) ، وابن المبارك في"الزهد": (ص/ 179) وسنده صحيح غير أنه منقطع.

(9) تقدم قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت