فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 1738

في اليَمين أيُّهم يحلف"."

وفي"السنن"و"المسند"عن أبي هريرة:"أن رجلينِ تَدَارءا في دابة ليس لواحد منهما بيِّنَة، فأمرهما النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَسْتَهِما على اليَمين أَحَبّا أو كَرِها" [1] .

وفي"المسند"و"السنن"أيضًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كرِهَ الاثْنان اليَمِينَ أو استَحَباها فَليَسْتَهِمَا عَلَيْها" [2] .

وفي"السنن"عن أم سلمة: أن رَجُلَيْن اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواريث بينهما قد دَرست (ق/307 أ) ليس بينهما بَيِّنَةٌ، فقال:"إنكمْ تَختَصِمونَ إلَيَّ، وَإِنمَا أنا بشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، وَإِنّمَا أقضي بينكمْ عَلَى نحو مَا أسْمعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حق أَخِيهِ شيئًا فَلا يَأخذْهُ، فَإنما أَقْطَعُ لَه قِطْعَة مِنَ النَّارِ يَأتِي بِهَا أسْطَامًا فِي عُنقهِ يَوْمَ القِيَامَةِ"فبكى الرجلان، وقال كل منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أمَّا إذا قُلْتما فَاذْهَبا فَاقْتسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الحَق، ثمَّ اسْتَهِما عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيتحَلَّلْ كلّ واحدٍ مِنكمَا صَاحِبه" [3] .

وأقرع سعد يوم القادسيَّة بين المؤذِّنِينَ [4] .

فهذه قرعة في الحَضَانَةِ، وفي تخفيف السَّفينة، وفي السَّفَر بالزوجة،

(1) أخرجه أبو داود رقم (3616) ، وابن ماجه رقم (2329) ، وأحمد: 16/ 228 رقم 10347)، وسنده صحيح.

(2) أخرجه أحمد: (13/ 525 رقم 8209) ، وأبو داود رقم (3617) من طريق أحمد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- واللفظ لأبي داود، وسنده صحيح.

(3) أخرجه البخاري رقم (2458) ، ومسلم رقم (1713) .

(4) أخرجه البيهقي: (1/ 438) ، وسعيد بن منصور -كما في"التغليق": (2/ 265) ، وعلقه البخاري بصيغة التمريض، وهو منقطع. انظر:"الفتح": (2/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت