فإن قيل: ينبغي أن كان ليس لأقلِّهِ حَدّ [1] ، لو ادَّعَتِ انقضاء: عِدَّتِها في أربعةِ أيام تباحُ للأزواج؟ قيل: العدةُ ليس من هذا؛ لأن قوله: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} يزيدُ الأقْرَاءَ الكاملةَ، وأقل الكاملة أن تكون في شهر لحديث علي مع شُرَيح [2] .
وقوله في الصبيِّ: لا يُزَوِّجُ لا يكون وَلِيًّا حتى يحتلِمَ [3] ، وعنه: ابنْ عشر يُزوِّجُ ويَتزوَّج.
آخر المنتقى من خط القاضي ما انتقاه من"شرح مسائل الكوسج"لأبي حفص قال: ومبلغهُ ستةُ أجزاء.
(1) من قوله:"وكل شيءِ ...."إلى هنا سقط من (ق) .
(2) لم أعرفه.
(3) "مسائل الكوسج": (1/ ق 146) .