فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 1738

الخدْري. أبو هريرة. أبو موسى الأشعريُّ. ابنُ عباس. حسن وحسين، فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة، ثم ساق الميمونيُّ أحاديثَهم كلَّها بإسناده.

وقال حربٌ في"مسائله": قلت لأحمد: الرجلُ يرىَ الجنازةَ أيقوم لها؟ فقال: قد رُويَ عن علي أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قام ثم قعد [1] ، وكان ابنُ عُمر يقوم، وسَهَّلَ أبو عبد الله فيه.

وقال أبو داود في"مسائله" [2] : سمعت أحمد بن حنبل سُئلَ عن القيام إذا رأى الجنازةَ، قال: إن لم يقمْ أرجو، وإن قامَ أرجو. قيلَ: القيامُ أفضلُ عندَكَ؟ قال: لا.

وقال في رواية ابن هانئ [3] : إذا رأى الجنازةَ فقام فلا بأس، وإن لم يقمْ فلا بأس.

قال ابن هانئ [4] : وسُئِلَ -يعني: أحمد- عن الرجل يموتُ فيُوصي أن يدفنَ في داره؟ قال: يُدْفَن في مقابر المسلمينَ، وإِنْ دُفِنَ في داره أضَرَّ بالوَرثةِ، والمقابرُ مع المسلمينَ أعجب إليَّ.

وقال في روايتِهِ [5] : أكرهُ أن يجعلَ على القبرِ ترابًا من غيرِهِ.

قال [6] : وسئل عن الحائض تغسِلُ المرأة المَيتةَ؟ قال: لا يعجبُني أن

(1) أخرجه مسلم رقم (2982) .

(2) رقم (1015) ، وفي (ق) :"وقال أبو عبد الله ..."وهو خطأ.

(6) أي ابن هانئ: (1/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت