فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 1738

قال إسماعيلُ بن سعيد: قلت لأحمد بن حنبل: أرأيتَ إن كان الميت كافرًا، قال: عليه الغسلُ لحديث عليٍّ [1] -يعني: على غاسِلِهِ الغُسْلُ- وهو قول أبى أيوب، قال الجوزجانيّ: وأقول: إن هذا وهم منهما، وذلك أنه ليس في حديث عَليٍّ أنه غسل أبا طالب [2] .

قال أحمدُ في الرجل يعملُ الخيرَ، ويجعل النِّصْف لأبيه أو لأمِّه [3] : أرجو.

وقال: الميِّتُ يصِلُ إليه كل شيء من الخير، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إنَّ مِنَ البِرّ بَعْدَ البِرِّ أن تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلاتِكَ، وأنْ تَصُومَ (ظ/244 أ) لهما مَعَ صَومكَ، وأنْ تَتَصَدّقَ لَهُما مَعَ (ق/355 ب) صَدَقَتِك" [4] . انتهى.

ولا يشترطُ تسمية المهْدَى إليه باسمه، بل يكفي النِّيَّةُ، نصَّ عليه في رواية أبيه عبد الله [5] : لا بأسَ أن يَحجَّ عن الرجل ولا يُسَميِه [6] .

(1) أخرجه أحمد: (2/ 153 رقم 759) ، وابن أبي شيبة: (3/ 32) ، والنسائي: (1/ 110) ، البيهقي: (1/ 304) وغيرهم.

والحديث ضعَّفه البيهقي والنووي وغيرهم.

(2) وانظر:"المغني": (1/ 279) .

(3) (ق وظ) :"نصفه لأبيه أو أمه".

(4) أخرجه ابن أبي شيبة: (3/ 59) ، والخطيب في"تاريخه": (1/ 363) ، وبحشل في"تاريخ واسط": (ص/ 188) ، وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل": (274/ 1) . عن الحجاج بن دينار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين الحجاج والنبي - صلى الله عليه وسلم - مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، كما قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله-.

(5) رقم (928) .

(6) (ق) :"ولم يُسمه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت