فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1332

الجواب: لا؛ لأن اللهَ - سبحانه وتعالى - يقول: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (البقرة 286) .

وصح عن نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - كما في سننِ ابنِ ماجةَ برقم 2033 عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".

تحقيق الألباني: صحيح، المشكاة (6284) ، الإرواء (82) .

وعليه: إذا كانت المرأةُ مريضة، أو مجهدة نفسيًا، أو جسديًا .... أو تؤدي فريضة عليها لا يحق للزوج أن يدعوها للفراش.

قال الشوكانيُّ في نيلِ الأوطارِ: قولُه:"فبات غضبان عليها"المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه، بخلافِ ما إذا لم يغضب من ذلك، فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك. اهـ

ثم من خلال النظر في الكتابِ المقدس نجد ذلك واضحًا من كلامِ بولس الرسول في رسالته الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوس إصحاح 7 عدد 4 لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهَا، بَلْ لِلرَّجُلِ. وَكَذلِكَ الرَّجُلُ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهِ، بَلْ لِلْمَرْأَةِ. 5 لاَ يَسْلُبْ أَحَدُكُمُ الآخَرَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافَقَةٍ، إِلَى حِينٍ، لِكَيْ تَتَفَرَّغُوا لِلصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُوا أَيْضًا مَعًا لِكَيْ لاَ يُجَرِّبَكُمُ الشَّيْطَانُ لِسَبَبِ عَدَمِ نَزَاهَتِكُمْ.

ثالثًا: إن قيل: لماذا خاطب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المرأةَ بهذا الأمر، ولم يخاطب الرجلَ، وذلك من قولِه: - صلى الله عليه وسلم -"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ...."؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت