فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12628 من 35630

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم بارك الله فيك أن الولي شرط لصحة النكاح، وفي حال عضله بغير عذر مقبول، يلجأ إلى القاضي ليزوجها أو ينقل ولايتها إلى غيره، قال في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء أو خطبها كفء وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول، فإنه يكون عاضلًا لأن الواجب عليه تزويجها من كفء.

فلا بأس برفع أمر الولي إلى المحكمة في هذه الحالة، ولا تشترط محكمة المدينة التي تسكن فيها فيمكن الذهاب إلى غيرها، ما لم يكن فيه سفر، بالنسبة للفتاة بغير محرم، ولكن ننصحك بمحاولة إقناع الوالد، وتوسيط أهل الخير والفضل لإقناعه، لأن الزواج بغير رضا الوالد وإن حكم به القاضي ربما يترتب عليه مفاسد أعظم، أقلها قطع الأرحام، فإذا أبى الولي فابحث عن امرأة أخرى، فالدنيا مليئة بالنساء، وستجد المرأة المناسبة إن شاء الله وتحبها كما أحببت هذه.

وعلى كل حال، فهذه الفتاة قبل العقد الشرعي عليها أجنبية منك لا يجوز لك الخلوة بها ولا الدخول عليها.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

المراجعة بعد إنقضاء العدة ... العنوان

كيف يكون الدخول بالزوجة بعد تطليقها وانقضاء فترة الأشهر الثلاثة؟ ... السؤال

... ... الحل ...

... أعطى الإسلام الفرصة للزوجين ثلاث مرات بعد اتخاذ جميع الوسائل المناسبة من الوعظ والهجر وحتى الضرب الخفيف، وتدخل الأهل لإصلاح ذات البين، فإذا فشلت كل هذه الوسائل؛ فإن الزوج يطلق زوجته طلقة واحدة، وحينئذ له الحق في أن تعود إليه مرة أخرى،إذا لم تنقضي عدتها،أما إذا إنقضت عدتها فله أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد فتعود الحياة الزوجية، فإذا انصلح الحال واستفاد الزوجان من هذه العملية؛ فقد سارت مسيرة الزواج نحو الخير، وإلا فإن الزوج يطلقها مرة ثانية، وهذه هي الفرصة الثانية، ومع ذلك له الحق في أن يراجعه كما في التطليقة الأولى لتعود الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعى، فإذا لم ينصلح الحال وطلق الزوج المرة الثالثة فقد قضى بذلك جميع فرصه فلا يجوز له أن يراجعها كما قال الله -تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) .

ولكن لو أن هذه المرأة المطلقة ثلاثًا تزوجت زواجًا عاديًا من رجل آخر، ودخل بها ثم بعد ذلك طلق الزوج الثاني هذه الزوجة فإنها لها الحق بعد انتهاء عدتها أن تتزوج من الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد وبقية شروط النكاح، والعدة في جميع حالات الطلاق هي: ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار على خلاف بين العلماء، أما المرأة الحامل فعدتها بوضع الحمل، أما المرأة التي ليست حائضًا ولا حاملًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت