فهرس الكتاب

الصفحة 10019 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: ويُسْتَحَبُّ للأبِ اسْتِئْذانُ ابْنَتِه البِكْرِ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ به، ونَهَى عن الإِنْكاحِ بدُونِه، وأقَلُّ أحْوالِ ذلك الاسْتِحْبابُ، ولأنَّ فيه تَطْييبَ قَلْبِها، وخُرُوجًا مِن الخِلافِ، وقالت عائشةُ: سألتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الجارِيَةِ يُنْكِحُها أهْلُها [1] ، أتُسْتَأْمَرُ أم لا؟ فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ» [2] . وقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبضَاعِهِنَّ» . قيل (3) : فَإنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيي فتَسْكُتُ. قال [3] : «فَهُوَ إذْنُهَا» [4] . مُتَّفَقٌ عليهما [5] . ورُوِيَ عن عطاءٍ قال: كان النبيُّ

(1) في الأصل: «أبوها» .

(2) أخرجه مسلم، في: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1037، وهذا لفظه. وأخرجه البخاري مختصرًا، في: باب لا يُنْكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، من كتاب النكاح، وفي: باب في النكاح، من كتاب الحيل. صحيح البخاري 7/ 23، 9/ 33. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 165.

(3) سقط من النسختين، والمثبت من المجتبى والمسند.

(4) بهذا اللفظ أخرجه النسائي، في: باب إذن البكر، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 70. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 45، 203. وبنحوه أخرجه البخاري، في: باب لا يجوز نكاح المكره. . . .، من كتاب الإكراه. صحيح البخاري 9/ 26، 27.

(5) هما حديث واحد، انظر فتح الباري 9/ 192.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت