ـــــــــــــــــــــــــــــ
-صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُ بَناتِه إذا أنْكَحَهُنِّ. قال: كان يَجْلِسُ عندَ خِدْرِ المَخْطُوبَةِ فيقولُ: «إنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانةَ» . فإن حَرَّكَتِ الخِدْرَ لم يُزَوِّجْها، وإن سكَتَتْ زَوَّجَها [1] . ويُسْتَحَبُّ اسْتِئْذانُ المرأةِ في تَزْويجِ ابْنَتِها؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ» [2] . ولأنَّها تُشارِكُه في النَّظَرِ لبِنْتِها وتَحْصِيلِ المَصْلَحَةِ لها؛ لشَفَقَتِها عليها، وفي اسْتِئْذانِها تَطْيِيبُ قَلْبِها وإرْضاؤُها، فيكونُ أوْلَى.
(1) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 6/ 141، بلفظه عن المهاجر بن عكرمة، وبنحوه عن عطاء في 144. ووصله البيهقي عن أبي هريرة وابن عباس، في: السنن الكبرى 7/ 123 ورجح إرساله. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 78 من حديث عائشة بنحوه.
(2) تقدم تخريجه في صفحة 123.