ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: ويُسْتَحَبُّ لمَن له عبدٌ وأمَةٌ مُتَزَوِّجان، فأرادَ عِتْقَهُما، البدايةُ بالرجلِ؛ لِئلَّا يَثْبُتَ للمرأةِ خِيارٌ عليه، فيُفْسَخَ نِكاحُه. وقد روَى أبو داودَ [1] ، والأثْرَمُ، بإسنادِهما عن عائشةَ، أَنه كان لها غُلامٌ وجاريةٌ،
(1) في: باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 518.كما أخرجه النسائي، في: باب إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ، من كتاب العتق. السنن الكبرى 3/ 180. وابن ماجه، في: باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل، بن كتاب العتق. سنن ابن ماجه 2/ 846.