فهرس الكتاب

الصفحة 10636 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأنَّها دَعوى في النِّكاحِ. والأَوْلَى أن يتَحالَفا، فإنَّ ما يقوله كلُّ واحدٍ منهما يَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ، فلا يُعْدَلُ عنه إلَّا بيَمِينِ صاحِبِه [1] ، كسائرِ الدَّعاوَى، ولأنَّهما تَساوَيا في عدَمِ الظُّهُورِ، فيُشْرَعُ التَّحالُفُ، كما لو اخْتلَفَ المُتَبايِعان. وهذا قولُ أبى حنيفةَ. وقال الشافعىُّ: يتَحالَفانِ، فإن حَلَف أحَدُهما ونَكَل الآخَرُ، ثَبَت [ما قالَه] [2] ، وإن حَلَفا، وَجَب

(1) سقط من: م.

(2) في الأصل: «ما له» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت