ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَيْتًا فيه صُورَةٌ». مُتَّفَقٌ عليه [1] . ورُوِىَ عن أبى [2] مسعودٍ، أنَّه دُعِىَ إلى طعامٍ، فلمَّا قيل له: إنَّ في البيتِ صُورةً. أبَى أن يَذْهَبَ حتى كُسِرتْ [3] . ولَنا، ما روَتْ عائشةُ، قالتْ: قَدِمَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من سَفَرٍ، وقد ستَرْتُ لى سَهْوَةً بنَمَطٍ [4] فيه تَصاوِيرُ، فلمَّا رآه قال: «أَتسْتُرِينَ الخِدْرَ بسَتْرٍ [5] فيه تَصاوِيرُ؟» فهَتَكَهُ. قالتْ: فَجَعَلْتُ منه مُنْتَبَذَتَيْنِ [6] ، كأنِّى أنْظُرُ إلى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُتَّكِئًا على إحداهُما. روَاه ابنُ
(1) أخرجه البخارى، في: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} ، من كتاب الأنبياء، وفى: باب حدثنى. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، من كتاب النكاح، وفى: باب من كره القعود على الصورة، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 4/ 158، 169، 170، 5/ 105، 7، 33، 7/ 216. ومسلم، في: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1665، 1666.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الجنب يؤخر الغسل، من كتاب الطهارة. وفى: باب في الصور، من كتاب اللباس. سنن أبى داود 1/ 52، 2/ 392. والترمذى في: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 248، 249. والنسائى في: باب في الجنب إذا لم يتوضأ، من كتاب الطهارة، وفى: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من كتاب الصيد، وفى: باب، التصاوير، من كتاب الزينة. المجتبى 1/ 116، 7/ 164، 8/ 187، 188. والدارمى، في: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى 2/ 284. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 104، 107،
(2) في م: «ابن» .
(3) أخرجه البخارى معلقا، في: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 32. ووصله البيهقى، في: السنن الكبرى 7/ 286.
(4) السهوة: الطاق، أو شبه الرف. والنمط: بساط ليف له خمل.
(5) في م: «بشئ» .
(6) في الأصل: «منتبذين» ، وفى التمهيد وصحيح مسلم: «مرفقتين» ، والمثبت كما في م.