ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ بائنٌ -أو- [1] البَتَّةَ. ففيه مِن الخلافِ ما ذكَرْنا في الكِناياتِ الظَّاهرةِ، [إلَّا أنَّه] [2] لا يحْتاجُ إلى نِيَّةٍ؛ لأنَّه وصَفَ بها الطَّلاقَ الصَّريحَ. فإن قال: أنتِ طالقٌ لا رَجْعَةَ لى عليك. وهى مَدْخولٌ بها، فقال أحمدُ: إذا قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ لا رجْعةَ فيها، ولا مَثْنَوِيَّةَ [3] . هذه مثلُ الخَلِيَّةِ والبَرِيَّةِ ثلاثًا، هكذا هو عندِى. وهذا مذهبُ أبى حنيفةَ. وإن قال: ولا رجْعةَ لى فيها. بالواوِ، فكذلك. وقال
(1) سقط من: م.
(2) في م: «لأنه» .
(3) في النسختين: «مبتوتة» . والمثبت من المغنى 10/ 367.