فهرس الكتاب

الصفحة 12106 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: «المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَس المُعَصْفَرَ مِنَ الثيابِ [1] ، ولَا المُمَشَّقَ [2] ، ولا الحُلِيَّ، ولَا تَخْتَضِبُ، ولَا تَكْتَحِلُ» . رواه النَّسائِيُّ، وأبو داودَ [3] . ورَوَتْ أمُّ عَطِيَّةَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُحِدُّ المَرْاة فَوْقَ ثَلاثةِ أيام، إلَّا عَلَى زَوْج، فإنَّها تُحِدُّ أرْبَعَةَ أشْهُر وعَشْرًا، ولا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ [4] ، ولَا تَكْتَحِلُ، ولَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِنْدَ أدْنَى طُهْرِهَا، إذا طَهُرَتْ مِنْ حَيضِهَا، بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أو أظْفَار» . مُتَّفَقٌ عليه. وعن أمِّ سَلَمَةَ، قالت: جاءَتِ امرأة إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها، وقد اشْتَكَتْ عَينَها، أفَتَكْحُلُها؟ فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا» . مَرَّتَين أو ثَلاثًا. مُتَّفَقٌ عليه [5] . ورَوَتْ أمُّ سَلَمَةَ، قالت: دَخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ

(1) أي المصبوغ بالعُصفر.

(2) أي المصبوغ بالمِشق. والمِشق: صبغ أحمر.

(3) أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 538. والنسائي، في: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 169.كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 302.

(4) هو ما صبغ غزله قبل نسجه.

(5) أخرجه البخاري، في: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري 7/ 77. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . .، من كتاب الأطعمة. صحيح مسلم 2/ 1124، 1126.

كما أخرجه أبو داود، في: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 536. والترمذي، في: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي 5/ 173، 174. والنسائي، في: باب عدة المتوفى عنها زوجها، وباب ترك الزكاة للحادة المسلمة. . . .، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 155، 167، 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت