فهرس الكتاب

الصفحة 12455 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يُخَيَّرْ، كمَن دُونَ السَّبْعِ. ولَنا، ما روَى أبو هريرةَ أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيَّرَ غلامًا بينَ أبِيه وأمِّه. رواه سعيدٌ، والشافعىُّ [1] . وفى لَفْظٍ عن أبى هريرةَ، قال: جاءتِ امْرَأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ زَوْجِى يُرِيدُ أن يَذْهبَ بابْنِى، وقد سقانى مِن بِئْرِ أبى عِنَبَةَ [2] ، وقد نَفَعنِى. فقال له النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «هذا أبُوك وهذه أَمُّك فخُذْ بيدِ أيِّهما شِئْتَ» . فأخَذَ بيدِ أمه، فانْطَلَقَتْ به. رواه أبو داود [3] . ولأنَّه إجماعُ الصحابةِ، فرُوِىَ عن عمرَ أنه خَيَّرَ غلامًا بينَ أبيه وأمِّه. رواه سعيدٌ [4] .

(1) أخرجه الإمام الشافعى، انظر: الباب السابع في الحضانة، من كتاب الطلاق. ترتيب المسند 2/ 62، 63. وسعيد بن منصور، في: باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، من كتاب الطلاق. السنن 2/ 110.

كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى 6/ 109. وابن ماجه، في: باب تخيير الصبى بين أبويه، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 2/ 788. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 246. وصححه في الإرواء 7/ 250، 251.

(2) في الأصل: «عتبة» .

وبئر أبى عنبة: على بعد ميل من المدينة. معجم البلدان 1/ 434.

(3) في: باب من أحق بالولد، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود 1/ 530.

كما أخرجه النسائى، في: كتاب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، من كتاب الطلاق. السنن الكبرى 3/ 381، 382. والدارمى، في: باب في تخيير الصبى بين أبويه، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى 2/ 170. والحاكم، في: المستدرك 4/ 97. والبيهقى، في: السنن الكبرى 8/ 3.

(4) في: باب الغلام بين الأيوين أيهما أحق به، من كتاب الطلاق. السنن 2/ 110، 111.

كما أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب ما قالوا في الرجل طلق امرأته ولها ولد صغير، من كتاب الطلاق. المصنف 5/ 236. والبيهقى، في: باب الأبوين إذا افترقا. . .، من كتاب النفقات. السنن الكبرى 8/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت