ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلَّا بأداءِ جميعِ الكِتابَةِ، قال: يُقْتَلُ به. وقال أبو حنيفةَ: إذا قَتَل العبدُ مُكاتَبًا له وَفاءٌ ووارِثٌ سِوى مَوْلاه، لم يُقْتَلْ به؛ لأنَّه حينَ الجَرْحِ كان المُسْتَحِقُّ [1] المَوْلَى، وحينَ الموتِ الوارثَ، ولا يجبُ القِصاصُ إلَّا [2] لمَن يَثْبُتُ حَقُّه في الطَّرَفَيْن. ولَنا، قولُه تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} . وقولُه: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} . ولأنَّه لو كان قِنًّا، لوَجَبَ بِقَتْلِه القِصاصُ، فإذا كان مكاتَبًا كان أوْلَى، كما لو لم [يُخَلِّفْ وارِثًا] [3] ، وما ذَكَرُوه فشئٌ بَنَوْه على أُصُولِهم، ولا نُسَلِّمُه.
(1) في الأصل: «أولى» .
(2) في الأصل، تش: «ولا» .
(3) في الأصل، تش: «يختلف» .