فهرس الكتاب

الصفحة 12559 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلَّا بأداءِ جميعِ الكِتابَةِ، قال: يُقْتَلُ به. وقال أبو حنيفةَ: إذا قَتَل العبدُ مُكاتَبًا له وَفاءٌ ووارِثٌ سِوى مَوْلاه، لم يُقْتَلْ به؛ لأنَّه حينَ الجَرْحِ كان المُسْتَحِقُّ [1] المَوْلَى، وحينَ الموتِ الوارثَ، ولا يجبُ القِصاصُ إلَّا [2] لمَن يَثْبُتُ حَقُّه في الطَّرَفَيْن. ولَنا، قولُه تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} . وقولُه: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} . ولأنَّه لو كان قِنًّا، لوَجَبَ بِقَتْلِه القِصاصُ، فإذا كان مكاتَبًا كان أوْلَى، كما لو لم [يُخَلِّفْ وارِثًا] [3] ، وما ذَكَرُوه فشئٌ بَنَوْه على أُصُولِهم، ولا نُسَلِّمُه.

(1) في الأصل: «أولى» .

(2) في الأصل، تش: «ولا» .

(3) في الأصل، تش: «يختلف» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت