فهرس الكتاب

الصفحة 12569 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[فصل: ولو جَرَح ذِمِّىٌّ حُرٌّ[1] عبدًا ثم لَحِق بدارِ الحرب، فأُسِرَ واسْتُرِقَّ، لم يُقْتَلْ بالعبدِ؛ لأنَّه حينَ وُجوبِ القِصاصِ حُرٌّ] [2] .

فصل: ولا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بعبدِه، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ. وحُكِىَ عن النَّخَعِىِّ، وداودَ، أنَّه يُقْتَلُ به؛ لِما رَوَى قَتادَةُ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ، قال: إنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ» . رَواه سعيدٌ، والإِمامُ أحمدُ، والتِّرْمِذِىُّ [3] ، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. مع العُمُوماتِ والمَعْنَى في التى قبلَها. ولَنا، ما ذَكَرْناه في التى قبلَها. وعن عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: لو لم أسْمَعْ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: «لَا يُقَادُ المَمْلُوكُ مِنْ مَوْلَاهُ، والوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ» لأقَدْتُه مِنْكَ. رَواه النَّسائِىُّ [4] . وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّ رجلًا قَتَل

(1) زيادة من: الأصل.

(2) سقط من: م.

(3) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى 6/ 183. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 10 - 12، 18، 19.

كما أخرجه أبو داود، في: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 484. والنسائى، في: باب القود من السَّيِّد للمولى، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 19. وابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 888. والدارمى، في: باب القود بين العبد وبين سيده، من كتاب الديات. سنن الدارمى 2/ 191.

(4) وأخرجه الحاكم، في: المستدرك 2/ 216، 4/ 368. والبيهقى، في: السنن لكبرى 8/ 36.

ولم يعزه إلى النسائى في: نصب الراية 4/ 339. وانظر: الإرواء 7/ 269، 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت