ـــــــــــــــــــــــــــــ
عبدَه، فجَلَدَه النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مائةً، ونَفاهُ عامًا، ومَحا سَهْمَه [1] مِن المسلمين. رَواه سعيدٌ، والخَلَّالُ [2] . قال أحمدُ: ليس بشئٍ مِن قِبَلِ إسحاقَ بنِ أبى فَرْوَةَ. ورَوَاه عمرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن أبى بكرٍ وعمرَ [3] ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، قالا: مَن قَتَل عبدَه، جُلِد مائةً، وحُرِمَ سَهْمَه مع المسلمين [4] . فأَمّا حديثُ سَمُرَةَ، فلم يَثْبُتْ. قال أحمدُ: الحسنُ لم يَسْمَعْ مِن سَمُرَةَ، إنَّما هى صَحِيفَةٌ. وقال غيرُه: إنَّما سَمِعَ الحسنُ مِن سَمُرَةَ ثلاثةَ أحاديثَ، ليس هذا منها. ولأَنَّ الحسنَ أفْتَى بخِلافِه، فإنَّه [5] يقولُ: لا يُقْتَلُ الحُرُّ بالعبدِ. وقال: إذا قَتَل السَّيِّدُ عبدَه يُضْرَبُ. ومخالَفَتُه له تَدُلُّ على ضَعْفِه.
(1) في تش، ق، م: «اسمه» .
(2) وأخرجه ابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 888.
والبيهقى، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى 8/ 36. والحديث ضعف إسناده في الزوائد.
(3) بعده في الأصل، تش: «وعلى» . وانظر المصادر الآتية.
(4) أخرجه البيهقى، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى 8/ 37. وبنحوه أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 9/ 491. وابن أبى شيبة، في: المصنف 9/ 305.
(5) في الأصل: «فيما به» .
وأخرجه أبو داود، في: باب من كل عبده أو مثل به أيقاد به؟ من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 484. وعبد الرزاق، في: المصنف 9/ 490.