فهرس الكتاب

الصفحة 12617 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عامٌّ في جميعِ أهلِه، والمرأةُ مِن أهْلِه؛ بدليلِ قولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَنْ يَعْذِرُنى مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِى [1] أذَاهُ فِى أهْلِى، ومَا عَلِمْتُ عَلَى أهْلِى إلَّا خَيْرًا، ولَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلَّا خَيْرًا، ومَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أهْلِى إلَّا مَعِى» . يُرِيدُ عائشةَ. وقال له [2] أُساْمةُ [بنُ زيدٍ] [3] : يا رسولَ اللَّهِ، أهْلُكَ [4] ولا نَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا [5] . ورَوَى زيدُ بنُ وَهْبٍ، أنَّ عُمَرَ أُتِى برجلٍ قَتَل قَتِيلًا، فجاء ورثةُ المَقْتُولِ ليَقْتُلُوه، فقالتِ امرأةُ المَقْتُولِ، وهى أخْتُ القاتلِ: قد عَفَوْتُ عن حَقِّى. فقال عمرُ: اللَّه أكبرُ، عَتَقَ القَتِيلُ. رَواه أبو داودَ [6] . وفى رِوايةٍ عن زيدٍ، قال: دَخَل رجلٌ على امرأتِه، فوَجَدَ عندَها رجلًا، فقَتَلَها، فقال بعضُ إخْوَتِها: قد تَصَدَّقْتُ. فقَضَى لسائِرِهِم بالدِّيَةِ [7] . ورَوَى قَتادَةُ، أنَّ عُمَرَ رُفِعَ إليه رجلٌ قَتَل

(1) في ق، م: «بلغ» . وهو لفظ مسلم.

(2) سقط من: الأصل، تش.

(3) سقط من: ق، م.

(4) سقط من: الأصل، تش.

(5) أخرجه البخارى، في: باب إذا عدل رجل أحدا. . .، وباب تعديل النساء بعضهن بعضا، من كتاب الشهادات، وفى: باب حديث الإفك، من كتاب المغازى، وفى: باب قوله: {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ. . .} . من كتاب التفسير. صحيح البخارى 3/ 219، 220، 229، 5/ 151، 6/ 130. ومسلم، في: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، من كتاب التوبة. صحيح مسلم 4/ 2133، 2134. والنسائى، في: باب قرعة الرجل بين نسائه. . .، من كتاب عشرة النساء. السنن الكبرى 5/ 295 - 300. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 196.

(6) ليس في سنن أبى داود، وانظر: تلخيص الحبير 4/ 20، إرواء الغليل 7/ 279، وأخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 10/ 13.

(7) أخرجه عبد الرزاق، في: باب العفو، من كتاب العقول. المصنف 13/ 10. وابن أبى شيبة، في: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت