فهرس الكتاب

الصفحة 12839 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ورُوِىَ ذلك عن عمرَ، وزَيْدٍ، وأبى مُوسَى، والمُغِيرَةِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم؛ لِما رَوَى عمرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: «مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا [1] مُتَعَمِّدًا، دُفِعَ إلَى أوْلِياء المَقْتُولِ، فإن شَاءُوا قَتَلُوا، وإن شَاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ، وهى ثَلاثُونَ حِقَّةً، وثَلاثُونَ جَذَعَةً، وأرْبَعُونَ خَلِفَةً، وما صُولِحُوا عليه فهو لهم» . وذلك لتَشْدِيدِ العَقْلِ [2] . رواه التِّرْمِذِىُّ [3] ، وقال: هو حديثٌ حسنٌ غَرِيبٌ. وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «ألَا إنَّ في قَتِيلِ عَمْدِ الخَطَأ، قَتِيلِ السَّوْطِ وَالعَصَا، مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، مِنْها أرْبَعُونَ خَلِفَةً في بُطُونِهَا أوْلادُها» . روَاه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ [4] . وعن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، أنَّ رَجُلًا يُقال له: قَتادَةُ، حَذَفَ ابْنَه بالسَّيْفِ، فقَتَلَه، فأخَذَ عمرُ منه الدِّيَةَ؛ ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأرْبعينَ خَلِفَةٍ. روَاه مالِكٌ

(1) سقط من: الأصل، تش، ق.

(2) في النسخ: «القتل» . والمثبت من المصادر.

(3) في: باب ما جاء في الدية كم هى من الإبل، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى 6/ 159، 160.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من قتل عمدًا فرضوا بالدية. من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 877. والإمام أحمد، ق: المسند 2/ 183.

(4) تقدم تخريجه في 11/ 209، وانظر صفحة 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت