فهرس الكتاب

الصفحة 13558 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ناقةَ رجلٍ مِن مُزَيْنَةَ مِثْلَىْ قِيمَتِها [1] . وروَى الأَثْرَمُ الحديثَيْن في «سُنَنِه» . قال أصحابُنا: وفى الماشيةِ تُسْرَقُ مِن المَرْعَى، من غيرِ أن تكونَ مُحْرَزَةً، مِثْلا قِيمَتِها؛ لأَنَّ في سِياقِ حديثِ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، أنَّ السائِلَ قال: الشَّاةُ الحَرِيسةُ [2] مِنْهُنَّ يا نَبِىَّ اللَّهِ؟ قال: «ثَمَنُهَا ومِثْلُهُ مَعَهُ، والنَّكالُ [3] ، وَمَا كَانَ مِنَ المُرَاحِ [4] ، ففِيهِ القَطْعُ إذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذلكَ ثَمَنَ المِجَنِّ» . هذا لفظُ رِوايةِ ابنِ ماجَه. وما عَدَا هذَيْنِ لا يُضْمَنُ بأكثرَ من قِيمَتِه، أو مِثْلِه إن كان مِثْلِيًّا. هذا قولُ أصحابِنا وغيرِهم، إلَّا أبا بكرٍ، فإنَّه ذَهَب إلى [غَرامَةِ المسْرُوقِ] [5] من غيرِ حِرْزٍ بمثلَيْه [6] قياسًا على الثَّمَرِ المُعَلَّقِ وحَرِيسَةِ الجبلِ، واسْتدلالًا بحديثِ حاطِبٍ. ولَنا، أنَّ الأَصْلَ وُجوبُ غَرامَةِ المِثْلِىِّ بمِثْلِه، والمُتَقَوَّمِ بقِيمَتِه؛ بدليلِ المُتْلَفِ والمَغْصُوبِ، والمُنْتَهَبِ والمُخْتَلَسِ، وسائرِ ما تجبُ غَرامتُه، خُولِفَ في هذين الموْضِعَيْن؛ للأثَرِ، ففيما عَداهما [7] يَبْقَى على الأَصْلِ.

(1) تقدم تخريجه في 25/ 397.

(2) الحريسة: الشاة التى يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها.

(3) سقط من: تش. وفى م: «الفكاك» . والنكال: العقوبة.

(4) المراح: مأوى الماشية.

(5) في الأصل: «غرامته» ، وفى تش، ر 3، ق: «غرامة» .

(6) في م: «بمثيله» .

(7) في الأصل، تش، ر 3، ق: «عداه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت