فهرس الكتاب

الصفحة 13584 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كَفِّه، [وإن شاءَ تَرَكَه] [1] ، ولا يَلْزَمُ القاطِعَ قَطْعُه؛ لأَنَّ قَطْعَه تَداوٍ، وليس بحَدٍّ.

فصل: قال أحمدُ: لا بأْسَ بتَلْقِينِ السَّارِقِ ليَرْجِعَ عن إقْرارِه. وهذا قولُ عامَّةِ الفُقَهاءِ. رُوِى عن عمرَ، أنَّه أتِىَ برجل [2] ، فسألَه: أسَرَقْتَ؟ [قُلْ: لا] (1) . فقال: لا. فَتَرَكَه [3] . ورُوِىَ ذلك عن أبى بكرٍ الصِّدِّيقِ، وأبى هُرَيْرَةَ، وابنِ مسعودٍ، وأبى الدَّرْدَاءِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال إسْحاقُ، وأيو ثَوْرٍ. وقد رَوَيْنا أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للسَّارِقِ: «ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ» . وقال لماعِزِ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أو لَمَسْتَ» [4] . وعن علىٍّ، أنَّ رَجلًا أقَرَّ عندَه بالسَّرِقَةِ، فانْتَهَرَه [5] . ولا بأْسَ بالشَّفَاعَةِ في السَّارِقِ إذا لم يَبْلُغِ الإِمامَ، فإنَّه رُوِى عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: «تَعافَوُا الحُدُودَ [6] [فِيمَا بَيْنَكُمْ] [7] ، فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدِّ وَجَبَ» [8] . وقال الزُّبيرُ بنُ

(1) سقط من: ق، م.

(2) في م: «بسارق» .

(3) أخرجه عبد الرزاق، في: باب ستر المسلم، من كتاب اللقطة. المصنف 10/ 224. وابن أبى شيبة بمعناه، في: باب في الرجل يؤتى فيقال: أسرقت. . .، من كتاب الحدود. المصنف 10/ 25. وهو أثر ضعيف. انظر الإرواء 8/ 79.

(4) تقدم تخريجه في صفحة 208.

(5) تقدم تخريجه في صفحة 559.

(6) أى: تجاوزوا عنها، ولا ترفعوها إلى.

(7) سقط من: الأصل، ق.

(8) أخرجه أبو داود، في: باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 446. والنسائى، في: باب ما يكون حرزا، وما لا يكون، من كتاب قطع السارق. المجتبى 8/ 63. وهو حديث حسن. انظر شرح السنة، للبغوى 10/ 330. وفتح البارى 12/ 87.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت