فهرس الكتاب

الصفحة 13933 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه؛ عَطاءٌ، وطاوسٌ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعبدُ الرحمنِ بنُ أبي لَيلَى، وجعفرُ بنُ محمدٍ [1] ، ورَبِيعَةُ. وعن أحمدَ أنَّها مُسْتَحَبَّةٌ، وليست شَرْطًا في عَمْدٍ ولا سَهْوٍ. وبه قال الشافعيُّ؛ لأنَّ البَراءَ رَوَى أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «المُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللهِ، سَمَّى أوْ لَمْ يُسَمِّ» [2] . وعن أبي هُرَيرَةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ، فقيل. أرَأيتَ الرَّجُلَ منّا يَذْبَحُ، ويَنْسَى أن يُسَمِّيَ [3] اللهَ؟ فقال: «اسْمُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ» [4] . قال الإِمامُ أحمدُ: إنَّما قال اللهُ تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ} [5] . يعني المَيتَةَ. وذُكِرَ ذلك عن ابنِ عباسٍ. وعن أحمدَ رِوايَةٌ

(1) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله القرشي الهاشمي، العلوي، الإمام الصادق، شيخ بني هاشم، رأى بعض الصحابة، ثقة صدوق، توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. سير أعلام النبلاء 6/ 255 - 270.

(2) قال العراقي: لا يعرف بهذا اللفظ فضلا عن صحته. وقال ابن السبكي: لم أجد له إسنادا. وقال ابن حجر: لم أره من حديث البراء. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 2/ 1069، 1070. تلخيص الحبير 4/ 137. وأخرج أبو داود عن الصلت قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله» المراسيل 197. وانظر الكلام عليه في المواضع السابقة.

(3) في م: «يذكر اسم» .

(4) أخرجه الدارقطني، في: كتاب الصيد والذبائح. سنن الدارقطني 4/ 295. والبيهقي، في: باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى 9/ 240.

وقال البيهقي: هذا الحديث منكر بهذا الإسناد.

(5) سورة الأنعام 121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت