ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «سُنَنِه» [1] . وعن أحمدَ أنَّ الكَفَّارَةَ تَتَعَيَّنُ عليه، ولا يُجْزِئُه غيرُها؛ للخَبَرِ. والأوَّلُ ظاهِرُ المذهَبِ، لأنَّها يَمِين، فيُخَيَّرُ فيها بينَ الأمْرَين،
(1) وأخرجه النسائي، في: باب كفارة النذر، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى 7/ 26. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 433، 439، 440.