فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ» [1] . وبهذا قال الزُّهْرِيُّ، ومالكٌ. وقال رَبيعَةُ: يَتَصَدَّقُ منه بقَدْرِ الزَّكاةِ؟ لأنَّ المُطْلَقَ يُحْمَلُ على مَعْهودِ الشَّرْعِ، ولا يَجِبُ في الشَّرْعِ إلَّا قَدْرُ الزَّكاةِ. وعن جابرِ بنِ زيدٍ، قال: إنْ كان كثيرًا -وهو ألْفان- تَصَدَّق بعُشْرِه، وإن كان مُتَوَسِّطًا -وهو ألْفٌ- تصَدَّق بسُبْعِه، وإن كان قليلًا -وهو خَمْسُمائةٍ- تصَدَّق بخمْسِه [2] . وقال أبو حنيفةَ: يَتَصَدَّقُ بالمالِ الزَّكَويِّ كلِّه. وعنه في غيرِه [3] رِوايَتان؛ إحْدَاهما، يَتَصَدَّقُ به. والثانِيَةُ، لا يَلْزَمُه منه شيء. وقال النَّخَعِيّ، والبَتِّيُّ، والشافعيُّ: يَتَصَدَّقُ بمالِه كلِّه؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:
(1) أخرجه أبو داود، في: باب من نذر أن يتصدق بماله، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 215. والإمام مالك بلاغا، في: باب جامع الأيمان، من كتاب النذور. الموطأ 2/ 481. والدارمي، في: باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي 1/ 390، 391. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 452، 453، 502. وابن حبان، انظر: الإحسان 8/ 164، 165. والطبراني، في: المعجم الكبير 5/ 22، 23.
(2) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 8/ 486. وعنده في آخره: وقال قتادة: والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة.
(3) بعده في م: «فيه» .