فهرس الكتاب

الصفحة 14547 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال شيخُنا [1] : تُنْقَضُ قَضاياه المخالِفَةُ للصَّوابِ كلُّها، سواءٌ كانت ممَّا يَسُوغُ فيه الاجْتِهادُ أو لا يَسُوغُ؛ لأنَّ حُكْمَه غيرُ صحيحٍ، وقضاؤُه كَلَا قضاءٍ، لعَدَمِ شَرْطِ القضاءِ فيه، وليس في نَقْضِ قَضاياه نَقْضُ الاجْتِهادِ بالاجْتِهادِ [2] ؛ لأنَّ الأوَّلَ ليس باجْتهادٍ. ولا ينْقضُ ما وافَقَ الصَّوابَ؛

(1) في: المغني 14/ 37.

(2) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت