فهرس الكتاب

الصفحة 14548 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لعَدَمِ الفائدةِ في نَقْضِه، فإنَّ الحقَّ وَصَل إلى مُسْتَحِقِّه، ولو وَصَل الحَقُّ إلى مُسْتَحِقِّه بطريقِ القَهْرِ مِن غيرِ حُكْمٍ، لم يُغَيِّرْ ذلك، فكذلك إذا كان بقَضاءٍ [1] وُجُودُه كعَدَمِه.

(1) بعده في الأصل: «لأن» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت