فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صلَّاهما؟ قال: كان يَرانا نصليهما، فلم يَأمُرْنا ولم يَنْهَنا. مُتَّفَق عليه [1] . وقال أنُس: كُنّا بالمدِينَةِ إذا أذنَ المُؤذنُ [2] لصلاةِ المَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السوارِيَ، فصَلَّوْا رَكْعَتَيْن، حتَّى إن الرجلَ الغرِيبَ ليَدْخُلُ المَسْجِدَ فيَحْسَبُ أن الصلاةَ قد صُلِّيَتْ، مِن كَثْرَةِ مَن يُصَلِّيها. رَواه مسلمٌ [3] . وعن عبد الله المُزَنِيِّ، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «صَلوا قَبْلَ الْمَغْرِب رَكْعَتَيْن» . ثم قال: «صلوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» [ثم قال: «صلوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ] [4] لِمَنْ شَاءَ» . خَشْيَةَ أن يَتخِذَها النَّاسُ سُنَّة. مُتفَق عليه [5] . الثّانِي، الرَّكْعَتان بعدَ الوِتْرِ. وظاهِرُ كلام أحمدَ أنَّه لا يَستحِبُّ فِعْلَهما مع الجَوازِ. قال الأثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبا عبدِ الله يُسْأل عن الركْعَتَيْن بعدَ الوِتْرِ، فقال: أرْجُو إن فَعَلَه إنْسان أن لا يُضَيق عليه، ولكن يَكُونُ وهو جالس، كما جاء الحَدِيثُ. قلتُ: تَفْعَلُه أَنْتَ؟

(1) لم يخرجه البُخَارِيّ، وأخرجه مسلم، في: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 573. كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة في المغرب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 295.

(2) سقط من: م.

(3) في الباب السابق، كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 161. والنَّسائيّ، في: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من كتاب الأذان. المجتبى 2/ 23، والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 280.

(4) سقط من: م.

(5) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الصلاة قبل المغرب، من كتاب التهجد، وفي: باب نهى النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن التحريم إلَّا ما عرف إباحته، من كتاب الاعتصام. صحيح البُخَارِيّ 2/ 74، 389. ولم يخرجه مسلم. كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة قبل المغرب، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 295. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت