966 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في « رجل قطع يد رجل فاقتص منه فمات المقتص منه ، أن ديته (1) على عاقلة (2) المقتص له »
(1) الدية: مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
(2) العاقلة: العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل