174 -يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، أنه قال: أول ما جالست ابن عباس Bهما ، إذ جاءه كتاب من امرأة من قريش: إني قد استحضت (1) فلا ينقطع عني الدم . قال سعيد: فقرأته ، فقال لي: هل قرأته قبلها ؟ فقلت: لا . فقال: لقد أعجبتني قراءتك له ، فشغلني ذلك عن فهمه . قال: أعد علي . فأعدت عليه . قال: فكتب إليها: « تدع الصلاة في أيام أقرائها (2) ، فإذا مضت اغتسلت ، ثم تغتسل لكل صلاة » . قال أبو حنيفة: بذلك كان حماد يأخذ ، وأما أنا فأرى أن تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل
(1) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة
(2) الأقراء: جمع القرء وهو الحيض أو الطهر منه