610 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه: « أنها ترثه ما كانت في عدتها ، فإذا انقضت العدة لم ترث ، وإن طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر ، ولا عدة عليها ، ولا ميراث لها »