488 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الذي يسوق الهدي (1) لمتعته: « يحرم بالعمرة ، وهو بمنزلة الذي قد أهل بحجة مع عمرته ، فلا يحل حتى يوم النحر (2) »
(1) الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النَّعَم ، وقيل أيضا: من مال أو متاع
(2) يوم النحر: اليوم الأول من عيد الأضحى