650 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يطلق امرأته فتعتد (1) بشهر أو شهرين ثم تحيض قال: « يهدم الحيض الشهر ، وتستقبل عدة الحيض ، فإن حاضت واحدة ثم يئست ، استقبلت الشهور ، فإن حاضت بعد اعتدت (2) بما مضى من الحيض »
(1) تعتد: تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
(2) اعتدت: قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال