فهرس الكتاب

الصفحة 881 من 1098

849 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن زيد بن الوليد ، عن جابر بن عبد الله Bهما ، عن النبي A أنه نهى عن المحاقلة (1) والمزابنة (2) وقال: « لا تبيعوا النخل سنتين وثلاثا »

(1) المحاقلة: اكتراء الأرض بالحنطة أو المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، أو بيع الطعام في سنبله بالقمح ، أو بيع الزرع قبل إدراكه

(2) المزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت