849 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن زيد بن الوليد ، عن جابر بن عبد الله Bهما ، عن النبي A أنه نهى عن المحاقلة (1) والمزابنة (2) وقال: « لا تبيعوا النخل سنتين وثلاثا »
(1) المحاقلة: اكتراء الأرض بالحنطة أو المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، أو بيع الطعام في سنبله بالقمح ، أو بيع الزرع قبل إدراكه
(2) المزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك