420 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة ، فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيع (1) أو تبيعة جذع (2) أو جذعة ، فما زاد فلا شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (3) ، فما زاد فبحساب ذلك »
(1) التبيع: ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية
(2) الجذع: ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
(3) المسنة: من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق