472 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال: « إنما نهى عمر عن الإفراد ، يعني إفراد المتعة ، فأما القران (1) فلا »
(1) القران بين الحج والعمرة: الجمع بينهما بِنَّية واحدة، وتَلْبِية واحدة، وإحْرام واحدٍ، وطواف واحد، وسَعْي واحد