فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1098

472 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال: « إنما نهى عمر عن الإفراد ، يعني إفراد المتعة ، فأما القران (1) فلا »

(1) القران بين الحج والعمرة: الجمع بينهما بِنَّية واحدة، وتَلْبِية واحدة، وإحْرام واحدٍ، وطواف واحد، وسَعْي واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت